العلامة المجلسي
259
بحار الأنوار
وسألته عن الرجل يعطي عن زكاته عن الدراهم دنانير ، وعن الدنانير دراهم بالقيمة ، أيحل ذلك ؟ قال : لا بأس . وسألته عن الرجل يبيع السلعة ويشترط أن له نصفها ثم يبيعها مرابحة أيحل ذلك ؟ قال : لا بأس . وسألته عن الرجل استأجر دارا بشئ مسمى على أن عليه بعد ذلك تطيينها وإصلاح أبوابها ، أيحل ذلك ؟ قال : لا بأس . وسألته عن رجل باع بيعا إلى أجل فحل الأجل والبيع عند صاحبه فأتاه البيع ( 1 ) فقال : بعني الذي اشتريت مني وحط لي كذا وكذا فأقاصك من مالي عليك ، أيحل ذلك ؟ قال : إذا رضيا فلا بأس . وسألته عن الأضحى بمنى كم هو ؟ قال : ثلاثة أيام . وسألته عن الأضحى في غير منى كم هو ؟ قال : ثلاثة أيام . وسألته عن رجل كان مسافرا فقدم بعد الأضحى بيومين أيضحي في اليوم الثالث ؟ قال : نعم . وسألته عن رجل كان له على آخر عشرة دراهم فقال له : اشتر ثوبا فبعه واتضع ثمنه وما اتضعت فهو علي ، أيحل ذلك ؟ قال : إذا تراضيا فلا بأس . وسألته عن رجل باع ثوبا بعشرة دراهم إلى أجل ثم اشتراه بخمسة دراهم بنقد قال : إذا لم يشترط ورضيا فلا بأس . وسألته عن الرجل يكون خلف الامام يجهر بالقراءة وهو يقتدي به هل له أن يقرأ خلفه ؟ قال : لا ، ولكن لينصت للقرآن . وسألته عن الرجل يكون خلف الامام يقتدي به في الظهر والعصر يقرء خلفه ؟ قال : لا ، ولكن يسبح ويحمد ربه ويصلي على النبي - ( صلى الله عليه وآله ) - وعلى أهل بيته . وسألته عن الخاتم فيه نقش تماثيل سبع أو طير أيصلى فيه ؟ قال : لا . .
--> ( 1 ) في نسخة : فأتاه البايع